لوائح محاسبة الطلاب

 

 النظام الأساسي رقم "24"

سلوك ومحاسبة الطلاب

 عملاً بأحكام البند(2) (و) من المادة (12) من فانون جامعة أمدرمان الإسلامية لسنة 1975 م, أصدر مجلس إدارة الجامعة النظام الأساسي الآتي:

 المادة(1):

أ/ يسمى هذا النظام الأساسي رقم (24) سلوك ومحاسبة الطلاب.

ب/ يقصد بكلمة الطلاب أو كلمة الطالب كل طالب أو طالبة قيد بالجامعة منتظماً أو منتسباً.

 التوقيع على التعهد

المادة(2):

يجب على كل طالب بجامعة أم درمان الإسلامية أن يوقع تعهداً بمراعاة هذا النظام الأساسي ونظم ولوائح وتعليمات الجامعة.

التسجيل

المادة(3):

 يجب على كل طالب أن يسجل اسمه بمكتب مسجل الكلية عند بداية كل عام دراسي . على أن يمنح الطالب عند إتمام عملية التسجيل بطاقة الطالب التي تخول له دخول المحاضرات والاستفادة من إمكانات المكتبة والسكن بالداخليات وغيرها.

شروط التسجيل

المادة(4):

لا يجوز تسجيل أي طالب مالم يبرز:

أ/ شهادة تثبت أنه قد قام بتسليم كل كتب الكلية والمكتبة وغيرها من عهد وأمانات الجامعة ويستثنى من هذا الطلاب الجدد.

ب/ شهادة طبية متى طلب منه ذلك.

 مدة التسجيل

المادة(5):

يجوز تسجيل الطلاب مقدماً ولا يجوز تسجيلهم بعد مرور أسبوعين من بدء الدراسة مالم يوص مجلس الكلية بغير ذلك.

العجز عن التسجيل

المادة(6):

 يحرم عميد الكلية الطالب الذي يعجز عن إكمال إجراءات التسجيل في خلال شهر من بدء الدراسة من حضور الدروس المقررة والجلوس لأداء الامتحان النهائي الخاص بها.

الأخلاق والسلوك

المادة(7):

أ/ لا يجوز للطالب أن يسلك سلوكاً تكون فيه مخالفة للتعاليم الإسلامية أو مخالفة للقوانين السائدة في البلاد أو يمس سمعته أو يحط من مكانته كعضو في مؤسسة علمية إسلامية.

 ب/ دون المساس بعمومية البند (أ) من المادة (7) لا يحق لأي طالب أن ينظم أو يحرض أو يشترك أو يساعد على قيام أي تجمع أو أي مظاهرة أو سب أو أن يصدر أو يشترك أو يساعد أو يحرض على إصدار أو تعليق الصحف الحائطية أو الملصقات أو شعارات القماش أو الكتابة على الجدران أو توزيع المنشورات أو استعمال مكبرات الصوت في أي جزء من حرم الجامعة إلا في الحدود التي تسمح بها الجامعة وقوانين البلاد.

 دأب السلوك

المادة (8):

 أ/ لا يجوز للطالب أن يسلك سلوكاً من شأنه أن يهدد أمنه أو صحته أو يسيء إلى الجامعة أو يهدد النظام والاستقرار بها.

ب/ يجب على الطالب أن يتعامل مع أساتذته و زملائه والعاملين بالجامعة على أساس من الإحترام والود.

اللبس

المادة (9):

يجب أن يكون لبس الطالب والطالبة ومظهرهما لائقاً ومحتشماً داخل حرم الجامعة ولدى ممارسته لأي نشاط أكاديمي أو ثقافي أو رياضي أو اجتماعي أو أي نشاط جامعي آخر وتكون للشخص المسئول السلطة في أن يحدد ما إذا كان اللبس والمظهر محتشماً ولائقاً ويكون قراره في ذلك نهائياً.

ممارسة الطالب لمهنة لا تتناسب مه وضعه كطالب

المادة (10):

لا يجوز للطالب بعد قبوله أن يمارس أي مهنة أو نشاط لا يتناسب أخلاقياً مع وضعه كطالب على أن يكون لعميد الكلية وعميد الطلاب الحق في تحديد ما إذا كانت المهنة أو النشاط لا يتناسب مع وضعه كطالب وعلى الطالب أن لائحة الدراسات العليا

تحكم الدراسات العليا بجامعة أم درمان الإسلامية لائحة يصدرها مجلس أساتذة الجامعة حسب تخويل قانون الجامعة له.

طبيعة الدراسات العليا:

تشير المادة (3) إلى الآتي:

تهدف هذه الدراسات إلى التأهيل لعمل معين أو مهنة معينة وفي هذه الحالة تنتهي بدبلوم كما قد تهدف إلى الحصول على الدرجات العلمية العليا وهي الماجستير والدكتوراه ويجوز أن تتضمن اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد بموافقة مجلس الأساتذة إنشاء دبلومات مدتها سنة أو سنتان في كليات ومعاهد الجامعة للحاصلين على درجة البكالوريوس من غير هذه الكليات أو المعاهد أو الحاصلين على هذه الدرجة من ذات الكلية أو المعهد في غير تخصص هذه الدبلومات ولكن في تخصص قريب الصلة بفرع تخصص الدبلوم أو مكمل له.

التسجيل للدراسات العليا:

المادة (5):

أ/ يكون التسجيل للدراسات العليا في المواعيد المحددة في اللوائح ويتم التسجيل بعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة وموافقة مجلس الكلية أو المعهد وتصديق مجلس الأساتذة.

ب/ لا يجوز لطالب الدراسات العليا أن يسجل إسمه في دراسة أكثر من دبلوم أو درجة جامعية عليا في وقت واحد.

ج/ لا يجوز لمساعدي التدريس أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على درجة جامعية في غير تخصص أقسامهم إلا بقرار من مجلس الأساتذة بناءً على توصية مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجالس الأقسام المختصة.

 

1. لغة الدراسة والرسائل:

المادة (6):

أ/ لغة الدراسة في الدراسات العليا هي اللغة العربية مالم يقرر مجلس الأساتذة في أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.

ب/ تعد رسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث التي تتطلبها هذه الدراسات باللغة العربية مالم يقرر مجلس الكلية بعد أخذ رأي القسم المختص غير ذلك.

وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الرسالة في الأحوال الأخيرة مشفوعة بموجز وافٍ باللغة العربية.

2. لجنة الدراسات العليا

المادة (7):

أ/ يشكل مجلس الأساتذة من بين أعضائه لجنة للدراسات العليا لا يقل عدد أعضائها عن خمسة ويجوز أن يضم إليها عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة في الدراسات العليا أو في مواقع الإنتاج والخدمات لا يقل عددهم عن اثنين ولا يزيد على ثلاثة ويعينون بقرار من مدير الجامعة بعد أخذ رأي أعضاء اللجنة.

ب/ يعين أعضاء اللجنة سواء كانوا من مجلس الأساتذة أو من الخارج لمدة سنتين قابلة للتجديد.

اختصاصات لجنة الدراسات العليا:

المادة (8):

 تختص لجنة الدراسات بالنظر في المسائل الآتية:

أ/ دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات العليا في الجامعة والتنسيق بينها في كليات الجامعة ومعاهدها.

ب/ إعداد خطة عامة لبعثات الجامعة وإجازاتها الدراسية والإبقاء على المنح الأجنبية.

ج/ وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في مهمات علمية.

د/ وضع خطة لعقد مؤتمرات وندوات علمية وحلقات دراسية في الجامعة وللمشاركة فيما يعقد منها خارج الجامعة في داخل البلاد وخارجها.

ه/ إبداء الرأي في كل ما يخص شئون الدراسات العليا.

و/ تقييم نظم الدراسات العليا في الجامعة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.

ز/ أي مسائل يحيلها إليها مجلس الأساتذة أو رئيسه.

 

اعتماد توصيات وقرارات لجنة الدراسات العليا:

المادة (9):

تعرض توصيات وقرارات لجنة الدراسات العليا على مجلس الأساتذة لإقرارها.

3. تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه:

المادة (10): تكون أسس مناقشة مجلس الأساتذة لموضوعات وخطط الرسائل في الدراسات العليا لتتناول ما يلي:

1. عنوان الموضوع.

2. السيرة الذاتية للطالب ومؤهلاته عبر مراحل التعليم المختلفة.

3. تعليق القسم على موضوع الرسالة وأسباب قبول القسم للموضوع.

4. توصية مجلس الكلية.

5. لا تقبل التوصية القائمة على التمرير.